السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي

337

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )

التعلق « 1 » وتأخره فإن الأحوط « 2 » حينئذ إخراجه على إشكال في وجوبه . 4 - الرابعة إذا مات المالك بعد تعلق الزكاة وجب الإخراج من تركته وإن مات قبله وجب على من بلغ « 3 » سهمه النصاب من الورثة وإذا لم يعلم أن الموت كان قبل التعلق أو بعده لم يجب الإخراج من تركته ولا على الورثة إذا لم يبلغ نصيب واحد منهم النصاب إلا مع العلم بزمان التعلق والشك في زمان الموت فإن الأحوط « 4 » حينئذ « 5 » الإخراج على الإشكال المتقدم وأما إذا بلغ نصيب كل منهم النصاب أو نصيب بعضهم فيجب على من بلغ نصيبه منهم للعلم الإجمالي بالتعلق به إما بتكليف الميت في حياته أو بتكليفه هو بعد موت مورثه بشرط أن يكون بالغا عاقلا « 6 » وإلا فلا يجب عليه لعدم العلم الإجمالي بالتعلق حينئذ 5 - الخامسة إذا علم أن مورثه كان مكلفا بإخراج الزكاة وشك في أنه أداها أم لا ففي وجوب إخراجه من تركته لاستصحاب بقاء تكليفه أو عدم وجوبه للشك في ثبوت التكليف بالنسبة إلى الوارث واستصحاب بقاء تكليف الميت لا ينفع في تكليف الوارث وجهان أوجههما الثاني « 7 »

--> ( 1 ) كأنّ نظره قدّس سرّه إلى أصالة عدم التعلق إلى زمان البيع ولكن يشكل ذلك بأنها لا تثبت التعلق بعد زمان البيع فالأقوى عدم الوجوب الا إذا كان قاطعا بأنه على تقدير وقوع الشراء بعد التعلق لم يخرجها المالك فيعلم اجمالا بتعلق الزكاة عليه ( شريعتمداري ) . ( 2 ) بل الأقوى عدم الوجوب في غير ما ذكرنا في الحاشية السابقة ( گلپايگاني ) . ( 3 ) مع استجماع الشرائط ( خ ) . ( 4 ) بل الأقوى ( خ - شاهرودي - گلپايگاني - شريعتمداري ) . ( 5 ) الأقوى عدم الوجوب لان قاعدة اليد تقضى بكون جميع المال للميت ولا اثر معها للاستصحاب مع أنه معارض بمثله كما بين في محله ( خوئي ) . الأظهر عدم الوجوب ( قمّيّ ) . ( 6 ) واستجماع ساير الشرائط ( خ ) . ( 7 ) لا لما ذكر بل لأن استصحاب عدم الأداء لا يترتب عليه الضمان ( خوئي ) . لأن استصحاب وجوب التكليف بالاخراج لا يكفى في الحكم باشتغال الذمّة كما هو المفروض من عدم وجود العين وتلفه مع احتمال كون التلف على وجه غير موجب للضمان نعم لو كان علمنا باشتغال ذمته بعد التلف وشككنا في أنه افرغ ذمته منها أم لا فالأوجه هو الأول لكفاية شك الوارث في استصحاب اشتغال ذمّة المورث ( شاهرودي ) هذا مع الشك في اشتغال ذمّة الميت ببدل الزكاة حين تلفها واستصحاب عدم الإتيان إلى حين التلف لا يثبت -